السيد محمد حسن الترحيني العاملي

278

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والجعة ( 1 ) والفضيخ ( 2 ) والنقيع ( 3 ) وضابطها ( 4 ) المسكر ( 5 ) وإن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها ( 6 ) نفع آخر ، وقصد ببيعها المنفعة المحللة . ( والفقّاع ) وإن لم يكن مسكرا ، لأنه خمر استصغره الناس ، ( والمائع النجس غير القابل للطهارة ) ( 7 ) إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة ( 8 ) ، والمبانة من الحي ، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين ( 9 ) في غير الماء النجس ، ( إلا الدهن ) ( 10 ) بجميع أصنافه ، ( للضوء تحت )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 12 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكسب حديث 2 .